كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥٦١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا
---------------
=دينار، عن ابن عمر.
قال ابنُ حبان: عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث.
وقال ابنُ العربي في "شرح الترمذي ": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار، وهو من الدرجة الثانية من الخبر، لأنه لم يذكر لفظ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكأنه نقل معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الولاء لمن أعتق".
وسيأتي برقم (٥٤٩٦) (٥٨٥٠) .
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: واتفق جميعُ من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف القاضي، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب " أخرجه الشافعي [٢/٧٢-٧٣] ، ومن طريقه الحاكم [٤/٣٤١] ، ثم البيهقي [١٠/٢٩٢] ، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده " عنه، وأخرجه ابنُ حبان
في "صحيحه " [ (٤٩٥٠) ] عن أبي يعلى وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين، عن بشر، فزاد في، المتن: "لا يُباع، ولا يُوهب "، ومن طريق عبد الله بن نافع، عن عبد اللة بن دينار: "إنما الولاء نسب، لا يصح بيعه ولا هبته ". والمحفوظ في هذا ما أيخرجه عبد الرزاق [١٦١٤٩] عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب.
ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز تحويلُ النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسبُ لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية يتقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرعُ عن ذلك.

الصفحة 167