كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥٦٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْ فَدٍ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " (١)
---------------
=حديث بلال، وإن كان ابنُ عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً.
وفي الباب عن صُهيب، سيرد ٤/٣٣٢.
وعن جابر نحوه عند النسائي ٣/٦.
وعن عمار نحوه عند النسائي أيضا ٣/٦.
وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٤.
قال السندي: قوله: يشير بيده: فيه أن رد السلام بالإشارة باليد لا يفسد الصلاة، بل ولا يكره. والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه الحميدي (٦٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٤٤) و (١٠٣٧٤) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٤٠) -، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٥٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وعند الحميدي زيادة: يحيي ويميت، وقد سقط في مطبوعه من الإسناد: سفيان بن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٩٩٥) ، وأبو يعلى (٥٥١٣) ، والطبراني في "الكبير"=

الصفحة 176