كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ (١) : " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " (٢)
---------------
="الكبرى" (٣٣٥٣) (٣٣٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي بنحوه في "الكبرى" (٣٣٥٥) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيأتي مطولاً برقم (٤٧٠٥) و (٤٩٢٢) و (٥٥٣٩) و (٦٤١٨) .
وانظر (٥٣٧٤) .
وفي الباب عن كردم بن سفيان سيأتي ٣/٤١٩ و٦/٣٦٦.
قال السندي: إنه نذر، أي: إن عمر نذر في الجاهلية.
فأمره: أي بالاعتكاف وأداء النذر، وظاهره أن من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذر الكافر ينعقد موقوفاً، ولا بُعد في التزامه، والله تعالى أعلم.
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنه قال: حق.
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد وقفه سفيان هنا، ورفعه عند الحميدي والترمذي، كما سيرد.
وأخرجه الحميدي (٦٩٧) ، والترمذى (٢١١٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٨٤١) ، ومسلم (١٦٢٧) (٣) ، والدارقطني في "السنن" ٤/١٥٠-١٥١، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧٢ من طرق عن أيوب، به، مرفوعاً.
وأخرجه الطيالسي (١٨٤١) ، ومسلم (١٦٢٧) (٣) ، وابنُ عدي في "الكامل "=

الصفحة 184