٤٥٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى " (١)
٤٥٨٢ - قَالَ: قُرِئَ عَلَى (٢) سُفْيَانَ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ، (٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٢٦١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١٠٥) ، والحميدي (٦٩٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٥، وابنُ ماجه (٢١٠٦) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٢٨) ، وابنُ حبان (٤٣٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٦١، من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه ابن حبان (٤٣٤٠) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
قال البيهقي: وكذلك رُوي عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يُعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب السختياني.
وقد سلف برقم (٤٥١٠) .
قال السندي: قوله: على يمين، أي: على محلوف عليه، أو بيمين.
فقد استثنى، أي: ومن استثنى، فلا يحنث فعل أو ترك.
(٢) في (ظ ١) و (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قرأ على. وكتبت في هامش (ص) و (س) .
(٣) في (ص) : عن أيوب.