كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٤/٢٣٥.
وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٥.
وعن الصنابحي سيرد ٤/٣٤٨.
وعن سمرة بن جندب سيرد ٥/١٥.
وعن أبي ذر سيرد ٥/١٦٥.
وعن زيد بن ثابت سيرد ٥/١٩٠.
وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٥/٢١٦.
وعن أبي أمامة سيرد ٥/٢٦٠.
وعن صفوان بن المعطل سيرد ٥/٣١٢.
وعن بلال سيرد ٦/١٢.
وعن عائشة سيرد ٦/١٢٤.
قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعنى أن نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠) ، وفيه: "لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ... "، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩ اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقاً، وعد هذا الحديث مفسراً لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ... وأما مواظبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" ٢/٦٤.
وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. ما ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩.

الصفحة 228