٤٦٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا " (١)
---------------
= وأخرجه عبد الرزاق (٩١٣٧) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٠٩) من طريق أيوب السختياني، والبيهقي في "الشعب" (٤١٤٨) من طريق كثير بن عبد الله المزني، كلاهما عن نافع، به. سقط من مطبوعة "مصنف عبد الرزاق" ابنُ عمر!
وزاد البيهقي في روايته: "وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه" وقال البيهقي عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة.
وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (٥١٥٣) و (٥١٥٥) و (٥٣٥٨) و (٥٧٧٨) ، ومن طريق عطاء، عن ابن عمر برقم (٤٨٣٨) و (٦٤٣٦) .
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٦٠٥) ، وله شواهد أخرى ذكرت عنده.
قوله: "إلا المسجد الحرام"، قال السندي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة المنورة، وبهذا جاءت الأحاديث صريحاً، وبه قال الجمهور، وأما عند مالك، فالصلاة في مسجده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف، ولا يخفى احتمال هذا اللفظ للوجهين، لكن قد جاء ما يقتضي أن الوجه هو الأول.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣) ، وأبو داود (٣٣٦١) ، وابنُ حبان (٤٩٩٩) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٤٩٠) .