٤٦٦٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ " (١)
---------------
= هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة، فحكمه حكم الرجال.
وفي الباب: عن البراء سيأتي ٤/٢٩٨، وهو عند البخاري (٣٩٥٦) .
وعن زيد بن جارية عند البيهقي ٩/٢٢.
قوله: "عرضه"، قال السندي: بالتخفيف، أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه، ليعرف هل يصلحُ للحضور في الحرب أم لا. فلم يجزه من الإجازة، أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٣٠٦) (٢٣) ، والترمذي (١٢٠) ، والنسائي ١/١٣٩ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦١-٦٢، ومسلم (٣٠٦) (٢٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٦٠) و (٩٠٦١) ، وابن ماجه (٥٨٥) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧) ، والبخاري (٢٨٧) و (٢٨٩) ، ومسلم (٣٠٦) =