كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ (١) أَوْ زَرْعٍ " (٢)
٤٦٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ
---------------
(١) في (ظ ١) و (ظ ١٤) و (م) : ثمر.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٥٥١) (١) ، وأبو داود (٣٤٠٨) كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٢٩) ، ومسلم (١٥٥١) (١) ، والترمذي (١٣٨٣) ، وابن ماجه (٢٤٦٧) ، والدارمي ٢/٢٧٠، والدارقطني في "السنن" ٣/٣٧ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (١٥٥١) (٤) (٥) (٦) ، وأبو داود (٣٤٠٩) من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولما ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
وقال السندي: قوله: عامل أهل خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة.

الصفحة 290