يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، مَرَّةً، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: " وَفِّ (١) بِنَذْرِكَ " (٢)
---------------
(١) في (ظ ١٤) وهامش (س) و (ص) و (ظ ١) : في. وفي (س) و (ص) و (ظ ١) : فه.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف في مسند عمر برقم (٢٥٥) بهذا الإسناد، وفيه التصريح بأنه عن عمر. وكان ابنُ عمر مع أبيه كما تبين الرواية رقم (٤٩٢٢) ، ورواه يحيي بن سعيد القطان -كما في هذا الإسناد- مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث ابن عمر أيضاً.
وأخرجه أبو داود (٣٣٢٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٢) ، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٥٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني في "السنن" ٢/١٩٨-١٩٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/٧٦، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٣٩) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وفيه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (١٥٣٩) ، وابنُ الجارود (٩٤١) ، وابنُ حبان (٤٣٨٠) ، من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجلُ وعليه نذرُ طاعةٍ فليف به. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يُوجب على نفسه صوما، واحتجُوا بحديث عُمر أنه نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =