٤٧١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ (١) قَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ (٢) مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ". قَالَ: فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ (٣) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْكَ تَقُولُ مَا قُلْتَ، وَبَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، قَالَ: " إِنَّمَا بَعَثْتُ (٤) بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا
---------------
= يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٤٦، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥١٧٣) ، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦) ، وأبو داود (٣٧٣٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٢٧) ، وابن حبان (٥٢٩٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٦١، والبغوي (٢٣١٤) .
وسيرد برقم (٥٣٦٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به، بلفظ: "أجيبوا الدعوة إذا دُعيتم"، ويأتي تمام تخريجه عن نافع هناك.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٣٠) و (٤٩٤٩) و (٤٩٥٠) و (٥٢٦٣) و (٥٣٦٧) و (٦١٠٨) من طريق نافع، و (٤٩٥١) من طريق محمد بن سيرين، و (٥٣٦٥) و (٦١٠٦) من طريق مجاهد، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وقوله: "إلى وليمة"، أي: طعام العرس، فليأتها، أي: وجوباً عند كثير إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
(١) في هامش (س) و (ص) : أو للوفد، نسخة.
(٢) في (ظ ١٤) : هذا.
(٣) في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر: لرسول الله.
(٤) في هامش (س) و (ص) : وتبعث، نسخة.