٤٧١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ " (١)
٤٧١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ " (٢)
---------------
= حاتم في "تفسيره" (١١٢٨) من طريق محمد بن فضيل، والحاكم ٢/٢٦٦، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٢٣ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أن ابن عمر، قال: أنزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) ، أي: صل حيث توجهت بك راحلتك في التطوع. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر (٤٤٧٠) .
وقوله: "يصلي على راحلته"، أي: النافلة حيث توجهت به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه جواز النافلة على الراحلة. قاله السندي.
(١) إسناده صحيح عالى شرط الشيخين. وانظر (٤٦١٩) .
وقوله: "من هذه الشجرة"، قال السندي: إشارة إلى البصل أو الثوم، أو إلى النوع المنتن من النبات فيشمل القسمين، وعلى الوجوه فيه إطلاق اسم الشجرة لما لا ساق له من النبات، والشهور إطلاق الشجر لما له ساق، قال تعالى: (والنجم والشجر يسجدان) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٦٣٩) ، وانظر (٤٥١٧) .