كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٧٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ،
---------------
=هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨١، وأبو عوانة ٤/٩٣ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨١، والدارمي ٢/٢٢٢-٢٢٣، والبخاري (٣٠١٥) ، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥) ، وأبو عوانة ٤/٩٣، والطحاوى ٣/٢٢٠، والبيهقي ٩/٧٧ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢١ من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٤٦) و (٥٤٥٨) و (٥٦٥٨) و (٥٧٥٣) و (٥٩٥٩) و (٦٠٣٧) و (٦٠٥٥) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٦) و (٢٧٢٨) .
وعن الأسود بن سريع، سيرد ٣/٤٣٥.
وعن رباح بن الربيع الحنظلي، سيرد ٣/٤٨٨.
وعن حنظلة الكاتب، سيرد ٤/١٧٨.
وعن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن، سيرد ٥/٣٥٢.
وعن ابن لكعب بن مالك، عن عمه، عند سعيد بن منصور (٢٦٢٧) ، وابن أبي شيبة ١٢/٣٨١ -٣٨٢، وهو في مسند المكيين والمدنيين من "مسند أحمد" كما في "أطرافه " لابن حجر ٨/٢٩٤، وهو مما سقط من المطبوع الذي بين أيدي الناس، ونسبه إليه أيضاً الهيثمي في "المجمع" ٥/٣١٥.
وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة ١٢/٣٨٢-٣٨٣، وأبي داود (٢٦١٤) .
وفي الباب أحاديث أخر، انظرها في "مجمع الزوائد" ٥/٣١٥-٣١٨.
وقوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان ". قال السندي: فإن سبيهم خير من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة، وإلا فلابدَّ من قتلها، واستدل به من لا يجوز قتل المرتد، وفيه بعد لا يخفى، فليتأمل.

الصفحة 361

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text