٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنًى فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ " (١)
٤٨٥٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، فَمَا هِيَ؟ " قَالَ: فَقَالُوا: وَقَالُوا: فَلَمْ يُصِيبُوا،
---------------
إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر، قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وُجد من لم تبلغه الدعوة، لم يُقاتل حتى يُدعى، نصَّ عليه الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة، لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. قاله الحافظ في "الفتح" ٦/١٠٨.
وقال السندي: قوله: هل كانت الدعوة؟ أي: إلى الإسلام.
قبل القتال، أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا قبلها.
إن ذاك، أي: وجوب الدعوة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ حين اشتهر أمرُ الإسلام.
غارُّون: بتشديد الراء، أي: غافلون.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب.
وأخرجه الطيالسي (١٩٤٧) ، ومسلم (٦٩٤) (١٨) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤١٧، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٥٠٤١) وانظر (٤٥٣٣) .