كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ " (١)
---------------
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه بتمامه الترمذي (١٠٠٤) من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة ٣/٣٨٩، والبخاري (١٢٨٦) ، ومسلم (٩٢٨) (٢٢) (٢٣) ، وابنُ حبان (٣١٣٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٨١) و (١٣٠٨٧) و (١٣٠٨٨) و (١٣٢٩٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٧٣، والخطيب في "تاريخه " ٤/٣٨٥ من طرق، عن ابن عمر، به.
وقد سلف برقم (٢٨٨) ، وسيأتي (٤٩٥٩) (٥٢٦٢) (٦١٨٢) ، وانظر (٦١٩٥) .
وفي الباب عن عمر سلف برقم (١٨٠) .
وعن المغيرة بن شعبة، سيرد ٤/٢٤٥.
وعن أبي موسى الأشعري، سيرد ٤/٤١٤.
وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٠.
وتعذيبُ الميت ببكاء أهله عليه ثابت بالأسانيد الصحيحة، فلا يمكن القول بأنه مما غلط فيه عمر وابنه عبد الله، ثم إن عائشة ردها الحديث توهمت تعارضاً بينه وبين الآية، ولا منافاة بينها إذا حمل على أنه رضي ببكائهم، أو أمرهم به، ولهذا قيده الإمام البخاري في ترجمته للباب بقوله: إذا كان النوح من سنته، فإن ثم يكن من سنته، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، وإلى هذا أيضاً ذهب ابن المبارك، فقال: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ثم يكن عليه شيء.
وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، وقد سرد الحافظ=

الصفحة 471