٤٩٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ " (١)
٤٩٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ " (٢)
---------------
=قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٨٢) دون زيادة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٢، وفي "الكبرى" (٤٥١٢) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٢، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٩٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية (٤٥٥٨) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث لم يرد في (ق) و (ظ ١) .
وهو في "مصنف " عبد الرزاق مطولاً برقم (١٦٧١٢) ، ومن طريقه أخرجه مسلم=