كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=وأخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٩، وفي "الكبرى" (٦٠٦٢) ، والطبري في "تفسيره " ٥/٣٤، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٧٢، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ طهمان (١٨١) ، وعبد الرزاق (١٤٢٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٩، وفي "الكبرى" (٦٠٦١) ، والطبري في "تفسيره " ٥/٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢، والطبراني في "الصغير" (٨٤١) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢٥٣، والبيهقي في "معرفة السنن " (١٠٩٧٨) ، وفي "السنن" ٥/٢٦٩، ٢٧٣، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان (١٨٠) ، ومالك في "الموطأ" ٢/٦٧١، والطيالسي (١٨٦٠) ، والشافعي في "الرسالة" (٨٦٣) ، وعبد الرزاق في "المصنف " (١٤٢٦٣) ، والحميدي في "مسنده " (٦٥٤) ، والبخاري (٢١٠٧) و (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٣) و (٤٥) ، وأبو داود (٣٤٥٤) ، والترمذي (١٢٤٥) ، والنسائي في " المجتبي " ٧/٢٤٨-٢٤٩، ٢٥٠، وفي " الكبرى " (٦٠٥٧) و (٦٠٥٩) و (٦٠٦٥) و (٦٠٦٦) ، وأبو يعلى (٥٨٢٢) ، وابن حبان (٤٩١٥) و (٤٩١٦) ،
والرامهرمزي في "المحدث الفاصل " ص ٦٠٢، والدارقطني في "السنن" ٣/٦، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٨، ٢٦٩. ٢٧٠، ٢٧٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٤٧) من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُ، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة.=

الصفحة 65