مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ " (١)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٨٧٠) (٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضاً (١٨٧٠) (٩٥) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٣٠٠، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٩ من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٣٠٠ من طريق داود بن رُشيد، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم " للنووي ١٣/١٥.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٤٦٧، وعبد الرزاق (٩٦٩٥) ، والبخاري (٢٨٦٩) و (٢٨٧٠) و (٧٣٣٦) ، ومسلم (١٨٧٠) (٩٥) ، والدارمي ٢/٢١٢، وأبو داود (٢٥٧٥) ، والترمذي (١٦٩٩) ، والنسائي في "المجتبى"، ٦/٢٢٥-٢٢٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٥٩) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٣٠٥، والبيهقي في "السنن" ١٠/٩٩، و"المعر فة " (١٩٤٤٤) (١٩٤٤٥) ، والبغوي (٢٦٥٠) من طرق، عن نافع، به.
وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (٢٨٧٠) أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه.
وسيأتي برقم (٤٥٩٤) و (٥١٨١) ، وانظر (٥٣٤٨) و (٥٥٨٨) و (٥٦٥٦) و (٦٤٦٦) .
وقال الحافظ فى "الفتح" ٦/٧٢ - ٧٣: أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم=