. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=معاني الآثار، ٤/٢٩، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٧ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٣ من طرق، عن نافع، به.
والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٦٩) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه البخاري (٢١٧٣) ، ومسلم (١٥٣٩) (٦٦) ، والترمذي (١٣٠٢) ، وابن حبان (٥٠٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٦٨) و (٤٧٧٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٧ من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته " (١٧٤) ، وعبد الرزاق (١٤٤٨٦) ، وابن أبي شيبة ٧/١٣٢، والبخاري (٢١٩٢) (٢٣٨٠) ، ومسلم (١٥٣٩) (٦١) ، وابن ماجه (٢٢٦٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٦٣) و (٤٧٦٤) و (٤٧٦٥) و (٤٧٦٦) و (٤٧٧٣) و (٤٧٧٤) و (٤٧٧٥) و (٤٧٧٦) و (٤٧٧٧) و (٤٧٧٩) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ٧/١٣١، والترمذي (١٣٠٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩، والطبراني في "الكبير" (٤٧٥٦) (٤٧٨٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
قال الترمذي: هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رخًص في العرايا. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٥: مرادُ الترمذي أن التصريح بالنهي عن=