٤٤٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ " أَوْ: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ " (١)
---------------
في "المجتبى" ٧/٢١٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩ من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٨٦ من طريق أبي البختري عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٢٥) و (٤٨٦٩) و (٤٩٤٣) و (٤٩٩٨) و (٥٠١٢) و (٥٠٦٠) و (٥٠٦١) و (٥١٠٥) و (٥١٣٤) و (٥١٨٤) و (٥٢٣٦) و (٥٢٧٣) و (٥٢٩٢) و (٥٤٤٥) و (٥٤٧٣) و (٥٤٩٩) و (٥٥٢١) و (٥٥٢٣) و (٦٣٧٦) . وانظر (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) و (٦٣١٦) .
قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد اسحاق.
قوله. "حتى يزهُو": جاء في حديث أنس عند البخارى (٢٢٠٨) : قلنا لأنس: ما زهوُها؟ قال: تحمرُ وتصفر. والمراد حتى يبدو صلاحه.
قوله: "حتى يبيض"، أي: يشتد حبه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (٣٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ سعد ٤/١٤٦-١٤٧، والبخاري (١١٥٦) و (٧٠١٥) ، ومسلم=