٤٥٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا (١) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " (٢)
٤٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ
---------------
=وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، " ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.
يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.
وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم.
(١) فى (ظ١٤) : قال: فإذا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داوود (٨٩٢) والنسائي فى "المجتبي" ٢/٢٠٧ والحاكم ١/٢٢٦ والبيهقي فى "السنن" ٢/١٠١ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن الجارود فى "المنتقي" (٢٠١) والبيهقي فى "السنن" ٢/١٠١ من طريقين، عن أيوب به.
وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" ١/١٦٣ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.