كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ، كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ (١) وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، لَا أَدْرِي
---------------
=قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تُقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود،
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. ورُوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.
وسيأتي بالأرقام (٥١٥٧) و (٥٣١٠) و (٥٥١٧) و (٥٥٤٣) و (٦٢٩٣) .
وسنذكر شواهده عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦٨٧) .
قال السندي: في مجنً، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه.
(١) في (ق) : الأرباع. وفي هامش (س) ما نصه: الأربعاء، جمع ربيع: النهر الصغير، أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئاً من التبن.

الصفحة 95