٤٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ (١) إِلَّا بِإِذْنِهِ " أَوْ قَالَ: " بِأَمْرِهِ " (٢)
---------------
=وفي "شرح شكل الآثار (٢٦٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٩ من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢٥٥) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر.
قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٦) و (٥٣١٩) .
وانظر (٤٦٦٣) و (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩) .
قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
وسيرد من حديث رافع بن خديج ٣/٤٦٥ و٤/١٤١- وهو عند البخاري (٢٣٤٦) و (٢٣٤٧) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة.
وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري (٢٣٤٠) ، ومسلم (١٥٣٦) (١٠٣) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٤١) ، ومسلم (١٥٤٤) (١٠٢) .
وعن ابن عباس عند البخاري (٢٣٤٢) .
وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي ٥/١٨٢.
(١) في (ظ ١٤) : أحد.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٧٢٦) (١٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٥٩) ، ومسلم (١٧٢٦) (١٣) ، وأبو عوانة ٤/٣٥-٣٦،=