كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 9)

٥٢٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " (١)
٥٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً " (٢)
٥٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَتَحَرَّيَنَّ (٣) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ (٤) طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " قُلْتُ لِمَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ:
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ"٢/٥٧٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٣٢- ٣٣ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١) (١) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي ٦/١٣٨، والدارمي ٢/١٦٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٣/٥٣، والبيهقي في "السنن"٧/٣٢٣، والبغوي (٢٣٥١) .
وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٠) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٢٩) .
(٣) في (س) و (ص) : لا يتحرى، وفي هامشها: لا يتحرَّينَّ. نسخة.
(٤) في هامش (س) : عند.

الصفحة 221