٥٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ ": {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: ٣٤] (١)
---------------
="الشعب" (٥٣٢٠) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به.
وأخرجه البخاري (٤٤٠٣) ، ومسلم (٦٦) ، وابن ماجه (٣٩٤٣) ، وأبو عوانة ١/٢٥-٢٦، وابن منده (٦٥٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٣٦) و (١٣٣٤٨) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وروايات البخاري والطبراني مطولة.
وأخرجه النسائي ٦/١٢٦-١٢٧ و١٢٧ من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر. وزاد في آخره:"لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه". لكن اختلف فيه على الأعمش، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٨١٥) .
وأخرجه الطبراني (١٣١٢١) من طريق سالم بن عبد الله، و (١٣٥٣٤) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (٥٦٠٤) .
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥١٨) ، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني، وسيأتي ٤/٧٦.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٤٤) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٧٧٨) ، والطبري في "التفسير" ٢١/٨٨ من طريق ابن=