كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 9)

٥٠١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ (١) بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَبْدَ اللهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا (٢)
---------------
= والنون. انظر"توضيح المشتبه"٣/٣٤٧-٣٤٠
وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي ٤/٨ من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (٤٥٣١) .
وقوله:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ... " سلف نحوه برقم (٤٧٢٢) .
وقوله:"ولا صلاة بعد العصر.."أخرجه الطيالسي (١٩٢٩) عن ابن أبي ذئب، به.
وقد سلف مطولًا بنحو٥ برقم (٤٦١٢) .
وقوله:"أو تَضْحَى"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففاً كما في قوله تعالى: (وإنك لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى) ، أي: أو تظهر، أي الشمس.
(١) في (ظ١٤) : إن لعبد الله.
(٢) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو خال ابن أبي ذئب - فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٢٢ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. لكن فيه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحت ابن عمر امرأته ... فذكره،=

الصفحة 54