كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 9)

٥٠١٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا "
قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ "، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ (١) ، مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: " طُلُوعُ الثُّرَيَّا " (٢)
---------------
= وصورته صورة الإرسال.
وقدسلف برقم (٤٧١١) .
(١) عبارة:"وما تذهب العاهة؟ "لم ترد في (ظ١٤) .
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وقوله: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف
تخريجه برقم (٤٦٧٥) .
وقوله:"نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة": أخرجه الشافعي في "مسنده"٢/١٤٩٠ (ترتيب السندي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٣، وفي "شرح مشكل الأثار" (٢٢٨٣) و (٢٢٨٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨٧) ، والبيهقي./٣٠٥، والبغوي (٢٠٧٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد"٢/١٩٢ من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) ، وسيأتي برقم (٥١٠٥) .
قوله:"حتى تذهب العاهة"هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري (١٤٨٦) ، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢) ، ولفظه عند مسلم: فقيل لابن عمر: ما=

الصفحة 55