كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٥٨٦١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " (١)
٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ (٣) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، - وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا -، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، (٤)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (٤٥١٧) و (٥٠٦٤) .
(٢) في (ظ ١٤) : لا يبع.
(٣) في (ظ ١) : أحدكم.
(٤) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.
وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة" (٩٠٦) ،وفي"مسنده"٢/١٥٣٠ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" ٥/٣٠٧، بهذا الإسناد.
وقوله:"ونهى عن النجش": هو في"مسند"الِإمام الشافعي ٢/١٤٥ (بترتيب السندي) .
وقد سلف برقم (٤٥٣١) .
وقوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في"مسند" الِإمام الشافعي ٢/١٤٦ (بترتيب السندي) .=

الصفحة 104