كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=وأخرجه كذلك مختصراً الطحاوي ٤/٧٠، والبيهقي ٥/٢٧٩ من طريق جرير بن حازم، والطحاوي أيضاً من طريق أيوب، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وله شاهد من حديث عثمان بن عفان عند مسلم (١٥٨٥) بلفظ:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
وانظر ما سيأتي في مسند أبي هريرة ٢/٢٦٢.
وأما الشطر الثاني فله شاهد من حديث جابر عند أحمد ٣/٣٧٢: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى عبداً بعبدين. وهو في"صحيح مسلم" (١٦٠٢) بأطول من لهذا.
ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد ٣/١٢٣، ومسلم ص ١٠٤٥ (٨٧) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى صفية بنت حيي من دحية الكلبي بسبعة أرؤُس، وكانت قد وقعت في سهمه يوم خيبر. هذا معنى الحديث.
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني ٣/٦٩، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٨٨: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجهز جيشاً. قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق، بأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وانظر ما سيأتي برقم (٦٥٩٣) .
وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في"الموطأ" ٢/٦٥٢، والبيهقي ٥/٢٨٨ و٦/٢٢ عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربَذَةَ.
وعن علي بن أبي طالب عند مالك ٢/٦٥٢، وعبد الرزاق (١٤١٤٢) ، والبيهقي ٥/٢٨٨ و٦/٢٢ عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيراً، بعشرين بعيراً إلى أجل. وهذا إسناد منقطع، الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده.
وعن رافع بن خديج عند عبد الرزاق (١٤١٤١) عن معمر، عن بديل العقيلي، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أن رافع بن خديج اشترى منه بعيراً ببعيرين،=

الصفحة 126