كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٥٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ " (١)
---------------
=إبراهيم بن نعيم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر ... فذكره. وقد وقع في إسناد هذا الحديث في المطبوع تحريفات استدركناها من "إتحاف المهرة " ٣/ورقة ٢٧٣. وهذا إسناد موصول، لكنه ضعيف، شيخ الطحاوي ليس بذاك، وابن لهيعة ضعيف، سيء الحفظ.
ولقوله: "أشيروا على النساء في أنفسهن" شواهد سنذكرها في مسند أبي هريرة ٢/٢٥٩.
قوله: "اخطب عليَّ"، قال السندي: بتشديد الياء، أي: لي.
"ولم أكن لأترب" بضم الهمزة صيغة المتكلم، من أتربه، أي: جعل عليه التراب.
"ولم يؤامرها" من آمرها بالمد إذا شاورها، والظاهر أن المراد البنت، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أشيروا على النساء في أنفسهن"، لكن الذي سبق من حديث ابن عمر أن المراد الأم، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمروا النساء في بناتهن".
"فإنما فعلت"، أي: البنت.
"هذا"، أي: الميل إلى ابن عمر.
"لما يصدقها" من أصدق، "فإنَ له"، أي: لليتيم."مثل ما أعطاها"، أي: ابن عمر، أي: فليعطها اليتيم ذلك المال، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عثمان الوليد: وهو ابن أبي الوليد- مولى عثمان، وقيل: مولى ابن عمر-، فمن رجال مسلم، عبد الله بن يزيد: هو المقرىء، وحَيْوةُ: هو ابن شُريح المصري، وعبد الله بن=

الصفحة 14