كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٥٩٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى (١) صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " (٢)
---------------
=قال البغوي في"شرح السنة": "قال الِإمام: في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو مُوسِر بقيمة نصيب الشريك، يَعْتِقُ كلُه عليه بنفس الِإعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة، ولا على الاستسعاء، ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان مُعسراً، عَتَقَ نصيبُه، ونصيبُ الشريك رقيق لا يكلَف إعتاقَه، ولا يُستسعى العبدُ في فكًه، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرُمَة، والشافعي، وأحمد.
وقال ربيعة ومالك: لا يَعْتق نصيبُ الشريك بنفس اللفظ ما لم يُؤذَ إليه قيمته، وقاله الشافعي في القديم: لأنه زوي عن سالم، عن أبيه، يبلُغ به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدُهما نصيبَه، فإن كان موسراً يُقوم عليه لا وَكس ولا شطط، ثم يُعتق".
وذهب جماعة إلى أنه لا يَعْتق نصيب الشريك، بل يستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك، عتق كلُه، والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري، وأصحابِ الرأي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريكُ المعتِق موسراً، فالذي لم يُعتق بالخيار، إن شاء أعتق نصيب نفسه، وإن شاء استسعى العبدَ في قيمة نصيبه، فإذا أدى، عَتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء، ضمن
المعتق قيمة نصيبه، ثم شريكه بعدما يضمن، رجع على العبد، فاستسعاه فيه، فإذا أداه، عتق، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتِق إن لم يكن له مال يُستسعى العبد وإن كان له مال قُوم عليه".
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عَنْ، ولم ترد في (ظ ١٤) .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

الصفحة 151