كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٦٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ (١) قَامَ، قَالَ: " أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ، إِلَى مَا
---------------
=عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف.
قال البيهقي: ولا يثبت لهذا مرفوعاً.
وانظر (٦٠٢١) .
قال الحافظ في"الفتح" ١٠/٣٦٠: وأما قول عمر، فحمله ابن بطال على أن المراد: إن أراد الِإحرام، فضفر شعره ليمنعه من الشعث، لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبَد رأسه في الإِحرام، تعين عليه الحلقُ والنسك، ولا يجزئه التقصيرُ، فشبه من ضفر رأسه بمن لبَده، فلذلك أمَرَ من ضَفَر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإِحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد، ولا إلى الضفر، أي: من أراد أن يضفر أو يُلبد، فليحلق، فهو أولى من أن يضفر، أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير، لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة.
وأما قوله:"تشبهوا": فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله، والأصل: لا تتشبهوا، فحذفت إحدى التاءين، قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر.
وأما قول أبن عمر، فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبره هو أنه رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله.
(١) قوله:"سلَّم"ليس في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

الصفحة 222