كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (١)
٦٢٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (٢) فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (٣)
٦٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٨٣٩) ، وابن الجارود (١٠٤١) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي ٣/١٢٧ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٦٨) .
قوله:"السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر.
"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الِإمام، بل وصيرورة المكروه أيضاً إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.
(٢) لفط:"له"نسخة في هامش (س) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/٤٨٢، ومسلم (١٥٠١) و٣/١٢٨٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٦، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٧٩ من طريق عبد الله بن نمير، به.
وأخرجه البيهقي في"السنن" ١٠/٢٧٩ من طريق محمد بن عبيد، به.=

الصفحة 380