عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَبْعَثُنَا فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى نَقْتُلَ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ " (١)
٦٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاجْتَمَعَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: " يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ " (٢)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأموي.
وقد سلف برقم (٤٧٤٤) .
قوله:"حتى نقتل الكلب للمرية" بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء: تصغير المرأة، أي: لو مر بنا امرأة من أهل البادية معها كلب لها نقتله مع حاجتها إلى ذلك الكلب، وكان هذا الأمر في أول الأمر، ثم نسخ- قاله السندي-.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة النجراني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو السبيعي.
وهو في"مصنف"عبد الرزاق (١٤٣٢٠) ، بهذا الِإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٤٦٧) ، وابن عدي في"الكامل"٧/٢٧٥٦، والبيهقي ٦/٢٤ من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به.=