. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٣٠٥٤) .
وأخرجه الحاكم ١/٢٣٠ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (٩٩٢) ، ومن طريقه البيهقي في"السنن"٢/١٣٥ عن أحمد بن محمد بن شبويه، وأخرجه البيهقي أيضاً في"السنن"٢/١٣٥ من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ولفظه: نهى إن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.
قال البيهقي: هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق.
وأخرجه أبو داود (٩٩٢) أيضاً، ومن طريقه البيهقي في"السنن" ٢/١٣٥ عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود.
وأخرجه أبو داود (٩٩٢) إيضا، ومن طريقه البيهقي في"السنن" ٢/١٣٥ عن محمد بن عبد الملك الغزال، عن عبد الرزاق، به. ولفظه: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
قلنا: رواية أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الِإمام احمد، وإن كانت رواية الِإمام أحمد أبين كما قال البيهقي، وقد أخطأ ابنُ رافع، فظن أن الحديثَ في الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب، كما حكاه أبو داود.
وذكر البيهقي في "السنن" ٢/١٣٥ إن رواية محمد بن عبد الملك وهم، ورواية أحمد هي الصواب.
وقد تعقبه ابنُ التركماني في "الجوهر النقي"، فقال: إن عبد الملك الغزال حافظ، وثقه النسائي، وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه، وأن الصحيح رواية=