كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٦٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ (١) ، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا " (٢)
---------------
=ابن حنبل معنى آخر منفصل عن معنى رواية الغزال، فلا نعلل روايته به، بل يُعمل بهما، فينهى عن الجميِع، والله أعلم.
قلنا: وهذا مذهب الحنفية، فإنهم يرون كراهية الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود للركعة بعده، وعند القيام من التشهد الأول، وقد ثبت الاعتمادُ على الأرض عند القيام من السجدة الثانية من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري (٨٢٤) .
وأخرجه البيهقي فىِ "السنن"٢/١٣٥ من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيتُ ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل لهذا من الكِبر؟ قالوا: لا، ولكن لهذا يكون.
قال الشيخ أحمد شاكر: وسواء أكان لهذا الاعتماد من سنن الصلاة، أم كان عن كِبَر السن وضعف القوة، فإنه ينافي النهي المطلق الذي رواه محمد بن عبد الملك الغزال.
وأخرجه الحاكم ١/٢٧٢، وعنه البيهقي في"السنن" ٢/١٣٦ من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به. ولفظه: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا هشام بن يوسف- وهو الصنعاني- لم يخرج له مسلم.
(١) في (م) : ركبتيه.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وعبيد الله بن عمر: هو العمري، ونافع: هو مولى ابن=

الصفحة 418