كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

وَكَانَ يَقُولُ: " لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضٌ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٣) فَيَخْطُبَ " (٤)
٦٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ - قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: - وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَقَالَ لَهُ: " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ "، فَذَهَبَ، فَاعْتَكَفَ (٥) ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي
---------------
(١) في (س) و (ص) و (ظ ١٤) : يبيع.
(٢) فىِ هامش (س) و (ظ ١) : بعضكم.
(٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يأذنه بدل:"يأذن له".
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر.
والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (٥٠١٠) .
وقوله:"لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم ... ": أخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٣/٣، وابن حبان (٤٠٥١) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به.
وقد سلف برقم (٤٧٢٢) .
(٥) قوله: "فذهب فاعتكف"سقط من (ق) .

الصفحة 465