كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ، " أَوْ قَالَ: " فَلْيَأْتِهَا " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا (١)
---------------
=وأخرجه البخاري (٣٣٠) و (١٧٦٠) ، والنسائي في"الكبرى" (٤٢٠٠) من طرف، عن وهيب، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٩٧) من طريق إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريباً من سنتين (في المطبوع سنين، والمثبت من"الفتح"٣/٥٨٩) : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر، إنه رخص للنساء.
وأخرج النسائي في"الكبرى" (٤١٩٦) ، والترمذي (٩٤٤) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من حج فليكن آخرَ عهده بالبيت إلا الحُيَض رخص لهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قلنا: ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ قال الحافظ في "الفتح"١/٤٢٨: كان ابن عمر يُفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهن في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٧٥٧) ، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) و٢/٩٦٤، وسيرد ٦/٣٩.
وعن ابن عباس عند البخاري (١٧٥٨) ، ومسلم (١٣٢٨) ، وقد سلف برقم (١٩٩٠) .
قوله:"إنها لا تنفر"، قال السندي: أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني،=

الصفحة 50