كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٥٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ (١) عَنِ الْمُتْعَةِ؟ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ - فَغَضِبَ وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (٢) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) زَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَكْثَرُ "،
---------------
=بسندٍ واهٍ، قال النووي في"الخلاصة": إنه حديث باطل.
وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب.
وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موقوفاً نحو حديث أبي هريرة.
ثم قال الحافظ: وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ ٢/٤١٠ قول من قال: إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة الجمعة، والجواب عنه، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في:"باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجرلما في أواخر المواقيت ٢/٦٣.
وأقوى ما يتمسَك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعاً:"ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان"، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب:"بين كل أذانين صلاة".
وانظر (٤٥٠٦) .
(١) جملة:"وأنا عنده" ليست في (ظ ١٤) .
(٢) في (ظ ١٤) : على عهد محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٣) في هامش (ظ ١٤) : زانين.

الصفحة 70