كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)

٥٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ "، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨] قَالَ: وَهَدَاهُمُ اللهُ إِلَى الْإِسْلَامِ (١) (٢)
---------------
=ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند عبد الرزاق (٤٧٥٧) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٥٥، ومحمد بن نصر المروزي ص ٨٣، والبزار (٧٠٣) (زوائد) والطبراني في"الأوسط" (١٥٤٤) ،والدارقطني ١/٤١٩، والبيهقي ٢/٤٦٥ و٤٦٥-٤٦٦، وهو حديث حسن.
وحديث عمرو بن عبسة عند محمد بن نصر في"قيام الليل- مختصره"ص ٨٣، وفي إسناده ضعف.
قال الترمذي بإثر الحديث (٤١٩) : ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ... وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
(١) في (ظ ١٤) وهامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ ١) : للِإسلام.
(٢) حديث حسن. محمد بن عجلان- وإن كان في روايته عن نافع اضطراب-، متابع بأسامة بن زيد الليثي في الرواية (٥٩٩٧) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي- وهو غسان بن المُفَضًل، فقد ترجم له الحسيني في"الإكمال"ص ٣٣٤، وقال: فيه نظر، والحافظ في"التعجيل"
ص ٣٣٠، وابنُ أبي حاتم في"الجرح والتعديل"٢/٥٧، ونقل الخطيب في ترجمته في "تاريخ بغداد" ١٢/٣٢٩ توثيق ابن معين والدارقطني له، وذكره ابن حبان في=

الصفحة 75