. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= في "الثقات"، وقال: يخطىء كثيراً. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن، شيخ أحمد: هو عبد الله بن يزيد المقريء، وسعيد: هو ابن أبي أيوب، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٤٠) ، والبزار (٨٣٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٨٦، وابن حبان (٣٠٥٣) ، والحاكم ١/٣٥٧، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٧ من طريق أبي عبد الرحمن المقريء، بهذا الإسناد.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٧، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (١٣١١) ، ومسلم (٩٦٠) ، وسيرد ٣/٣١٩.
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٣٠٧) ، ومسلم (٩٥٨) ، وسيرد ٣/٤٤٦.
وعن أبي هريرة، سيرد (٧٨٦٠) و (٨٥٢٧) .
وعن أنس عند النسائي في "المجتبى" ٤/٤٧-٤٨.
وقد تعددت الروايات في تعليل القيام للجنازة، ففي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: "أليست نفساً؟ "، وفي رواية: "إن للموت فزعاً"، وفي رواية: "إنما قمنا للملائكة"، وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات في "الفتح" ٣/١٨٠، فقال: القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة ... وانظر تتمة كلامه.
وقد سلف من حديث علي (٦٢٣) ما يدل على نسخه.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/١٨١: وقد اختلف أهلُ العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه (أي القيام) غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخاً، أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجةُ في الآخر=