. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ذكره الحافظ في"الفتح" ٤/٤١٩، وقال: وإسناده قوي.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً، سلف برقم (٥٨٨٥) ، وإسناده ضعيف.
وله شاهد آخر من فعل ابن عمر علقه البخاري في البيوع: باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة ٤/٤١٩، ووصله مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٢، وأخرجه من طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٨٨.
وثالث من فعل علي بن أبي طالب أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٢، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤٢) ، والبيهقي ٥/٢٨٨ و٢٢٦. وإسناده منقطع.
ورابع من فعل رافع بن خديج علقه البخاري ٤/٤١٩، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤١) .
قوله: "على الخبير سقطت": مثل سائر للعرب، أي: على العارف به وقعت، قال النووي: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحه للحاجة، وإنما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبره به.
قوله: "بقلائص": جمع قلُوص، بالفتح: الناقة الشابة، بمنزلة الجارية من النساء.
قوله: "إذا جاءت حتى نؤديها إليهم": قال السندي: الظاهر أن في الكلام تقديماً، أي: حتى نؤديها إليهم إذا جاءت، وهذا غاية للشراء وتأجيل لثمنه، ويمكن أن يجعل "إذا جاءت" متعلقاً بمقدر، أي: نؤدي تلك القلائص إذا جاءت.
وقوله: "حتى نؤديها إليهم" علة للشراء، على أن ضمير "إليهم" راجع إلى من بقي من الناس، أي: لنعطيها لمن بقي من الناس. قيل: وفيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوماً إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخاً. والله تعالى أعلم.