كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 11)

٦٦٠٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَرَ فَتَّانَ الْقُبُورِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُرَدُّ عَلَيْنَا (١) عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ، كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ " فَقَالَ عُمَرُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ (٢)
---------------
= لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: إلا حيي بن عبد الله، فليس من رجال الصحيح، ثم هو ضعيف.
وقد سلف في الأمر باستئذان الأبوين في الجهاد الأحاديث (٦٥٢٥) و (٦٥٤٤) وغيرهما، وقد جمع الحافظ بينها وبين هذا الحديث في "الفتح" ٦/١٤٠-١٤١، فقال: قال جمهور العلماء: يحرُم الجهادُ إذا منع الأبوان أو أحدُهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرضُ عين عليه، والجهادُ فرضُ كفاية، فإذا تعين الجهادُ فلا إذن، ويشهد له ... فذكر هذا الحديث من "صحيح ابن حبان"
وسكت عنه، ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين.
(١) في (ظ) : إلينا، وأشير إليها في هامش (س) و (ص) و (ق) .
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه ابنُ حبان (٣١١٥) (وحسنا إسناده فيه وهو خطأ) ، والآجري في "الشريعة" ص ٣٦٧، وابنُ عدي في "الكامل" ٢/٨٥٥ من طريق عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٤٧، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلنا: ابن لهيعة وحيي ليسا من رجال الصحيح، والثاني ضعيف، وقد تفرد به.
والمراد بفتان القبور: الملكان.=

الصفحة 176