كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٢٦٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
---------------
= وأخرجه الشافعي ٢/٢٩-٣٠، والحميدي (١٠٨٥) ، وابن أبي شيبة ٤/٤١٥، ومسلم (١٤٥٨) ، والنسائي ٦/١٨٠، والبيهقي ٧/٤٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (٢٢٣٥) ، وابن ماجه (٢٠٠٦) ، والترمذي (١١٥٧) ، والبيهقي ٧/٤١٢ من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد وحده، به.
وسيأتي برقم (٧٧٦٣) من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة.
وانظر (٩٠٠٣) و (١٠٣٨٦) و (١٠٣٨٧) .
وفي الباب عن عمر، سلف برقم (١٧٣) ، وعن عثمان برقم (٤١٦) ، وعن علي برقم (٨٢٠) ، وعن عبد الله بن عمرو برقم (٦٦٨١) .
وعن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي ٤/١٨٦ و٥/٢٦٧ و٣٢٦-٣٢٧ و٦/٣٧.
وعن ابن مسعود عند النسائي ٦/١٨١، وصححه ابن حبان (٤١٠٤) .
قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/٣٧: قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت، والعهر: الزنا، ومعنى "له الحجر"، أي: له الخيبة، ولا حق له في الولد،، وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك، يريدون: ليس له إلا الخيبة.
وقيل: المراد بالحجر هنا: أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه.
وأما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش"، فمعناه: أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه، أم مخالفا، ومدة إمكانه كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما.

الصفحة 204