٧٢٨٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " (١)
---------------
= وأخرجه أبو يعلى (٥٩٥٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمه، به.
وسيأتي برقم (١٠٨٥١) من طريق ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٥٠) و (٧٨٩٥) و (٨٢٠٤) و (٨٨٩١) و (١٠٣٩٠) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتيان في "المسند" ٣/٣٤٠ و٥/٣٣٠.
قوله: "التسبيح للرجال"، قال السندي: أي: إذا عرض لهم شيء في الصلاة، فأراد أحدهم التنبيه عليه، كسهو الإمام، فليقل: سبحان الله، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، فلذلك شرع لها التصفيح موضع التسبيح، وهو ضرب صفح الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف: بجميعهما للهو ولعب، وقال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وفي الحديث: "التسبيح
للرجال، والتصفيح للنساء" روي أيضا بالقاف.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٩٤٧) ، ومسلم ص ٣٩٨ (٨٢) ، وابن خزيمة (١٠٢٠) ، وأبو يعلى (٥٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٢٣٢) ، ومسلم ص ٣٩٨ (٨٢) ، وأبو داود (١٠٣٠) ، والنسائي ٣/٣١، وأبو عوانة ٢/١٩١،=