٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا، فَقَالَ: لِي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ: " إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (١)
---------------
= وأخرجه النسائي ٨/٣٠٦-٣٠٧ من طريق الحسين بن واقد المروزي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
وانظر ما سيأتي برقم (٨٦٥٦) و (٩٣٥٤) و (١٠٦٦٧) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٢٠) .
وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٦٥) .
وعن أنس وجابر وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/١١٢ و٣٠٤ و٦/٣١ و١١٥.
الدباء: هو القرع اليابس، والمراد هنا أن يتخذ وعاء.
والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير.
والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في لهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) وغيرهما، وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وفي رواية عند مسلم ص ١٥٨٥، وعلي بن الجعد في "الجعديات" للبغوي (٢٠٧٥) : "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ".
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (١١٠٦) ، ومسلم (٢٣١٨) ، وأبو داود (٥٢١٨) ، والترمذي=