كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٦٦) - (٧٤) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه البخاري في "القراءة" (٧٩) من طريق سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه أو عمن سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم (٣٩٥) (٤١) ، والترمذي بإثر الحديث (٢٩٥٣) ، وأبو عوانة ٢/١٢٧، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٩ و٣٧٥، وفي "القراءة خلف الإمام" (٧٧) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، و (٧٨) من طريق الحسن بن الحر، و (٧٩) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسي أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصرا برقم (٩٨٩٨) و (١٠١٩٨) من طريق شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - بقصة من لم يقرأ بالفاتحة فهي خداج.
وسيأتي مختصرا أيضا برقم (٧٤٠٦) و (١٠٣١٩) ، ومطولا برقم (٧٨٣٦) و (٧٨٣٧) و (٧٨٣٨) و (٩٩٣٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصرا بقصة الخداج برقم (٧٩٠١) من طريق محمد بن عمرو، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٠٣) بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج".
الخداج: النقصان.
وقوله: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"، قال النووي في "شرح مسلم" ٤/١٠٣: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك. لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحج عرفة"، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة.=

الصفحة 241