٧٢٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَأَلَهُ: " كَيْفَ تَبِيعُ؟ " فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ " (١)
---------------
= قال العلماء: والمراد بقسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى، وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٢) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٧٠) ، والحميدي (١٠٣٣) ، وابن ماجه (٢٢٢٤) ، وابن الجارود (٥٦٤) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار" (١٣٢٩) ، والبيهقي ٥/٣٢٠، والبغوي (٢١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه بنحوه كذلك مسلم (١٠٢) ، والترمذي (١٣١٥) ، وأبو يعلى (٦٥٢٠) ، وأبو عوانة ١/٥٧، والطحاوي (١٣٣٠) ، وابن حبان (٤٩٠٥) ، وابن منده (٥٥٠) و (٥٥١) و (٥٥٢) ، والحاكم ٢/٩، والبيهقي ٥/٣٢٠، والبغوي (٢١٢٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الغش، وقالوا: الغش حرام.
وسيأتي برقم (٩٣٩٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "من حمل علينا السلاح، فليس منا، ومن غشنا، فليس منا".
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥١١٣) ، وذكرت بقية شواهده هناك.
قوله: "ليس منا من غش"، وفي بعض الروايات: "ليس مني ... "، قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٦٧: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي. إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في=