كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 12)

٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، فَلَا تَكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً " (١)
---------------
= وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٤) ، وابن حبان (٣٢٧٢) ، والدارقطني ٢/١٢٧ من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، به. وزاد فيه: "إلا زكاة الفطر"، وفي رواية: "إلا صدقة الفطر فى الرقيق".
وأخرجه الشافعي ١/٢٢٧، والحميدي (١٠٧٥) ، وابن خزيمة (٢٢٨٧) عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة موقوفا عليه.
وسيأتي برقم (٧٤٥٥) و (٩٣١٤) و (١٠٠٥٤) و (١٠٠٧٥) و (١٠١٨٧) من طريق عبد الله بن دينار، به، وبرقم (٩٢٨١) و (٩٥٧٨) من طريق خثيم بن عراك، و (٧٧٥٧) و (٩٥٧٩) و (١٠١٨٦) من طريق مكحول، و (٩٤٥٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، ثلاثتهم عن عراك بن مالك، به، وبرقم (٧٣٩٧) عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، سلف في مسند عمر برقم (١١٣) .
وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٧١١) .
قوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه"، قال السندي: حملوها على ما لا يكون للتجارة، ومن يقول بالزكاة في الفرس، يحمل الفرس على فرس الركوب، وأما ما أعد للنماء، ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد:=

الصفحة 245