٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَابْنِ (١) عَجْلَانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ " " وَأَفْرَدَهُ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ " (٢)
---------------
= وعن البراء بن عازب، سيأتي ٤/٢٨٥.
والمنيحة، قال البغوي في "شرح السنة" ٦/١٦٤: أن يمنح الرجل أخاه ناقه أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر، فينتفع بدرها، ثم يردها، فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة، ثم يردها، وكذلك الإفقار، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب، ثم يردها.
(١) في (م) : وأبي.
(٢) إسناده من طريق أبي الزناد صحيح على شرط الشيخين، وابن عجلان -واسمه محمد المقرون بأبي الزناد- صدوق روى له البخاري تعليقا، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن.
وأخرجه الحميدي (١٠٩٢) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٧١) ، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٥) ، والنسائي ٦/٢٨-٢٩، وأبو عوانة ٥/٢٤ و٢٧، والبيهقي في "السنن" ٩/١٦٤، وفي "المعرفة" (٢٠٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد وحده، بهذا الإسناد. إلا أن البيهقي أخرجه في "السنن" من طريق أبي الزناد وابن عجلان كما عند المصنف.
وأخرجه مالك ٢/٤٦١، ومن طريقه البخاري (٢٨٠٣) ، وابن حبان (٤٦٥٢) ، والبيهقي ٤/١١، والبغوي (٢٦١٣) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٧٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.=