٧٣٠٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ " وَقَالَ مَرَّةً: " عَاتِقِهِ " (١)
---------------
= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإيمان، وكافرهم قدوة غيرهم من الكفار، فإنهم أول من رد الدعوة، وكفر بالرسول، وأعرض عن الإيمان. انتهى.
قيل: فلا يكون حينئذ قوله: "وكافرهم ... الخ" في معرض المدح، وقد يحمل الشأن على الخلافة والإمامة، وهو غير ملائم لسياق الحديث. وقيل: قوله: "الناس تبع" على تقدير الحمل على الإمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في البلاد، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى.
قال السندي: ولا يخفى أن قوله: "وكافرهم تبع لكافرهم"، آب عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٣/١١٦-١١٩.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي ١/٦٣، وعبد الرزاق (١٣٧٥) ، والحميدي (٩٦٤) ، ومسلم (٥١٦) ، وأبو داود (٦٢٦) ، والنسائي ٢/٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢) و (٦٣٥٣) ، وابن خزيمة (٧٦٥) ، وأبو عوانة ٢/٦١، والطحاوي ١/٣٦٢، والبيهقي ٢/٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/٦٣، والبخاري (٣٥٩) ، والبغوي (٥١٥) من طريق مالك، وأبو عوانة ٢/٦١ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٠) .
ويأتي برقم (٧٤٦٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". وسنذكر شواهده هناك.
قوله: "لا يصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٤٧١-:=